السيد علي الطباطبائي
25
رياض المسائل
وفي رواية تقوم على ولدها إن كان موسرا ، وفي رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في وليدة نصرانية أسلمت وولدت من مولاها غلاما ومات فأعتقت وتزوجت نصرانيا وتنصرت فقال : ولدها لابنها من سيدها وتحبس حتى تضع وتقتل . وفي النهاية : يفعل بها ما يفعل بالمرتدة ، والرواية شاذة . * * * كتاب الإقرار والنظر في الأركان واللواحق . والأركان أربعة : الأول الإقرار : وهو إخبار الانسان بحق لازم له ، ولا يختص لفظا ، وتقوم مقامه الإشارة . ولو قال : لي عليك كذا ، فقال : نعم أو أجل فهو إقرار . وكذا لو قال : أليس لي عليك كذا ؟ فقال : بلى . ولو قال : نعم ، قال الشيخ : لا يكون إقرارا . وفيه تردد . ولو قال : أنا مقر ، لم يلزمه إلا أن يقول به . ولو قال : بعنيه أو هبنيه فهو إقرار . ولو قال : لي عليك كذا فقال : اتزن أو انتقد ، لم يكن شيئا . وكذا لو قال : أتزنها أو انتقدها . أما لو قال : أجلتني بها أو قضيتكها فقد أقر وانقلب المقر مدعيا .